البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٣٨
كاستصحاب كرية الماء أو عدمها، واما مع عدم السبق بذلك لا يمكن اثبات الاتصاف باستصحاب محمولي، فإنه من الأصل المثبت، فلو شككنا في عمى زيد وعدمه أي اتصافه بعدم البصر وعدمه مع عدم وجود حالة سابقة معلومة له كذلك لا يمكن اثبات اتصافه بالعمى باستصحاب عدم البصر له فإنه من المثبت. الثاني: ان الموضوع أو المتعلق في مقام الثبوت بالنسبة إلى المولى الملتفت إلى موضوع حكمه ومتعلقه لا يخلو أمره ج بالنظر إلى كل خصوصية ج من الاطلاق أو التقييد بذلك، ولا يعقل الاهمال في هذا المقام لأن هذه الخصوصية اما هي معتبرة في الموضوع أو المتعلق أو لا، فالأول التقييد والثاني الاطلاق، واما في مقام الاثبات فيمكن الاهمال من جهة عدم كون المتكلم في مقام بيان اعتبار تلك الخصوصية في متعلق حكمه أو موضوعه وعدم اعتبارها، وهذا ظاهر. الثالث:
كما أن تخصيص العام بالمتصل يوجب تعنونه بعنوان الخاص من جهة عدم انعقاد الظهور للكلام الا في ذلك كذلك تخصيصه بالمنفصل أيضا يوجب تعنونه بغير العنوان المأخوذ في المخصص لا من جهة هدم الظهور ولا كشف الخاص عن المستعمل فيه في لفظ العام، بل لأن حجية العام في مدلوله موقوف بعدم وجود حجة أقوى على خلافه، ومع وجود ذلك فحجية العام منحصرة بما وراء ذلك الخاص، فبما ان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول نستكشف من التخصيص ان الجد في العام متحقق في غير مورد التخصيص، والإرادة الجدية في مقام تعلق الحكم ج لا في مقام الاستعمال ج متعلق بغير ذلك المورد. الرابع: ذكرنا ان موضوع الحكم أو متعلقه لو كان مركبا من العرض ومحله لابد من أن يؤخذ العرض ناعتا، فان وجود العرض في نفسه عين وجوده لغيره هذا إذا كان التركيب من الذات ووجود العرض،
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»