البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٧١
حديث لا تعاد (1) فلابد من الالتزام بوحدة المطلوب، ويكون هذا اللسان في الرتبة الثالثة، إذ مرتبة ثبوت الحكم للمركب هي الرتبة الأولى، ومرتبة سقوطه عن البعض المعذور هي الرتبة الثانية، ومرتبة سقوط الحكم عن الجميع بسبب سقوطه عن البعض هي الرتبة الثالثة. مثلا لقوله عليه السلام أقيموا الصلاة انما هو في مرتبة جعل الحكم بالنسبة إلى جميع اجزاء الصلاة وشرائطها. وقوله عليه السلام لا تعاد في مرتبة رفع الحكم عن جزء أو شرط منسي ومضطر إلى تركه، ومرتبة قوله عليه السلام الا من خمسة في مرتبة سقوط الحكم عن البقية حين سقوطه عن تلك الأمور التي نسميها بالاجزاء والشرائط الركنية ونجعلها عللا لقوام الصلاة. ثم لو فرض دليل رابع دال على عدم سقوط الحكم عن البقية حين سقوط الحكم عن تلك الأمور أيضا في مورد من الموارد كباب صلاة الجماعة بالنسبة إلى زيادة ركوع مثلا - نقول بان هذا الدليل واقع في المرتبة الرابعة. إذا عرفت ذلك فلاحظ لسان الموثقة التقية في كل شئ يضطر اليه ابن ادم فقد أحله الله له (2) حتى ترى بان هذا اللسان هل هو واقع في الرتبة الثانية كسائر الأدلة الحاكمة أم الرابعة؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هكذا أفاد بعض أساتيذنا ولكن لا يمكن المساعدة لتمام ما ذكره وبيان ذلك: (أولا) بعد ثبوت الحكم بنفس الدليل الأولي بالنسبة إلى مورد الاستثناء في حديث لا تعاد لا نحتاج إلى عقد الاستثناء حتى نجعل له رتبة محكومة أو حاكمة.

(1) الوسائل: ج 3 باب 9 من أبواب القبلة حديث 1.
(2) الوسائل: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبه حديث 2.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»