البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٥١
(ومنها) صحيحة عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على الامام ان يخرج المحبوسين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (1). والدلالة بوجهين: (الأول) وحدة السياق بين الجمعة والعيد في الرواية، والمفروض ان الامام في صلاة العيد هو ولي الأمر.
(الثاني) اخراج المحبوسين وردهم إلى السجن، فإنهما ليسا شأن غير امام الأصل. وما ذكره - دام ظله - سابقا من أن هذا من باب تطبيق الرواية، على ما في الخارج والتكوين، لا من باب اشتراط الجمعة بوجود الامام قد عرفت ما فيه، وانه على القول بعدم المنصبية وإقامة واحد من العلماء العظام في هذا الزمان مثلا للجمعة هل يخرج المحبوسين، وهل يقتدر عليه؟ فكيف يدعي ان هذا من باب تطبيق الرواية على ما في الخارج والتكوين، لا من باب التشريع. نعم قد يقال: ان الامام المذكور في الرواية هو الامام الأصل، أو من يكون اخراج المحبوسين وردهم تحت سلطنته. فعلى ذلك - غاية ما تدل عليه الرواية - ان وظيفة الامام اخراجهم لصلاة الجمعة وردهم، لا منصبية الجمعة، وعدم إقامة الجمعة الا بالامام، فالرواية ناظرة إلى وجوب الاخراج على الأمير، لا اشتراط الجمعة بالأمير، الا ان هذا مسلم على أن يكون المراد من الامام المأخوذ في الرواية، هو الرئيس لا الامام في صلاة الجمعة، فلو كان المراد منه هو الامام فيها فتدل الرواية على المنصبية لدلالتها على أن من شأن امام الجمعة اخراج المحبوسين وردهم إلى السجن. والظاهر من العدول عن التعبير بالأمير أو الرئيس إلى الامام، ولا سيما بمناسبة الحكم والموضوع، ان المراد من الامام هو الامام في الصلاة، والله العالم.

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»