البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٤٧
يضره، وليصل الظهر (1) الحديث. وهذه الرواية غير دالة على ترخيص الإمام بعنوان انه مختص به، بل تدل على أنه (عليه السلام) بين الحكم الكلي الواقعي، وصرف بيان الإمام (عليه السلام) انه من شاء يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره لا يدل على أن الجمعة حق له، وانه (عليه السلام) في مقام اعمال المنصب، فيخصص بظاهر هذه الرواية الأدلة الدالة على وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة المنعقدة بغير يوم الجمعة التي وقع فيه العيد. الثانية رواية سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب ان يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فان له رخصة (2)، يعني من كان متنحيا. وهذه الرواية ضعيفة بحسب السند، فان معلى بن محمد لم يوثق (بل ورد القدح في حقه)، ودلالتها أيضا قاصرة، لان صرف اشتمالها على كلمة الرخصة لا يدل على أن الرخصة من قبل الامام، بل لعلها هي الرخصة من الله. بل الظاهر من الرواية هو ان الرخصة، رخصة واقعية، فتكون النتيجة كالرواية الأولى. الثالثة: رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد

(1) الوسائل: ج 5 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 1.
(2) الوسائل: ج 5 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 2.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»