البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٥٧
في حمل الرواية على التقية من موجب له، والا فالأصل العقلائي الجاري في جهة الصدور يقتضي الحكم بورودها بداعي الجد وهذا ظاهر، والموجب له أحد الأمور:
1 - التعارض بين الروايتين إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة لها، مع وجود شرائط الترجيح بهذا المرجح، أي عدم امكان الجمع الدلالي بينهما، وعدم وجود مرجح سابق عليه لو قلنا بالترتيب بين المرجحات، وهذا هو القسم الأكثر. 2 - الشاهد الداخلي في نفس الرواية على وجود خلل في جهة صدورها. وقد أشير إلى ذلك بان لنا معاريض عن الكذب، أو ان فيه ما يشهد بأنه خرج من جراب النورة. 3 - الشاهد الخارجي على ذلك. ومن القسم الأخير اعراض القدماء عن الرواية، وقد مر. الثامن: ان اجراء الحدود من الأمور الولائية، أي مما هو مشروط بوجود الإمام (عليه السلام) وإقامته ذلك، أو الحاكم الشرعي المبسوط اليد، والدليل عليه موثق حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: الحدود إلى من اليه الحكم (1). فإقامة الحدود مربوط بالحكم. ان قلت: الحاكم الشرعي أيضا حاكم، وليس في الرواية ما يدل على اختصاص الإقامة بالإمام (عليه السلام) لعدم اختصاص الحاكم به. قلت: نعم وإن كان الظاهر من الرواية ان المقيم هو الأعم من الحاكم بالأصل، ومن الحاكم بالتنزيل، واعطاء الحكومة للفقيه يلازم اعطاء اثارها

(1) الوسائل: ج 18 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة حديث 1.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»