أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٥
مؤنة الطلب إذا كان الفحص لازما سواء قلنا بوقوعه في المدة أم بعدها فينبغي توفير المؤونة الكافية وذلك لأن تقصي أخبار الزوج لا تتم إلا من خلال التنقل والبحث فيما يظن وجوده فيه ثم إن الذين يقومون بهذا العمل بحاجة إلى أجور. وحتى عند الاعتماد على الوسائل الحديثة كالمذياع والصحف والمجلات فان المطلوب لا يتأتى أكثر الأحيان إلا بدفع المبالغ للقيام بهذا المهم فمن يتحمل دفع المال هل الزوجة أو الحاكم أو ينفق من مال الزوج؟
الإمامية: ذكر البعض عدم جواز أخذها من مال المفقود بل من مال طالب الفرقة واستدلوا على ذلك بالأصل (1) أي أصل عدم وجوب المؤونة على الزوج.
المالكية ذهبوا إلى أن اجرة المبعوث على الزوجة كالإمامية إن كان للزوجة مال وإلا فتؤمن من بيت مال المسلمين (2).
واما بقية المذاهب الإسلامية فلم يتعرضوا لذلك (3).

١ - مستند الشيعة ج ٢ ص ٧٠٢.
2 - الشرح الصغير ج 2 ص 694، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الام للشافعي ج 5 ص 255.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»