أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٨
خاصة والمدة انما ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء باتمام المدة " (1).
المالكية وابن رشد: لا يرون الفحص في المدة بل الثاني مترتبا على الأول ولا يمكن أن يحكم الحاكم بالمدة إلا بعد الفحص (2).
المسألة الخامسة: لو احتمل وجوده بعد المدة فهل يستمر وجوب الفحص خارج المدة أو يكتفى بها؟
الإمامية: قال السيد السبزواري - من فقهاء الإمامية المعاصرين - " لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة " (3).
ويدل عليه إطلاق الروايات (4).
المالكية وابن رشد: ما مر في المسائل السابقة يعد جوابا هاهنا فالفحص متقدم على المدة (5).
المسألة السادسة: هل يشترط الاتصال التام في الفحص أو يكفي ما يسمى فحصا عرفا؟
الإمامية: لا يشترط الاتصال التام كما في اللقطة (6).
المالكية وابن رشد: بما أن الفحص سابق على المدة فليس لبحث هذا الفرع ضرورة واللازم تحقق الفحص الذي يطمئن له الحاكم في ضرب الأجل (7).

١ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٣٦.
٢ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥٠، مقدمات ابن رشد ص ٤٠٦.
٣ - جامع الأحكام الشرعية ص ٤٩٥ م ٣٢.
٤ - الوسائل ج ٢٢ ب ٢٣ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١، ٤، ٥.
٥ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥٠، مقدمات ابن رشد ص ٤٠٦.
٦ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٣، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 15، العروة الوثقى (مهذب الاحكام) ج 26 ص 130.
7 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»