خاصة والمدة انما ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء باتمام المدة " (1).
المالكية وابن رشد: لا يرون الفحص في المدة بل الثاني مترتبا على الأول ولا يمكن أن يحكم الحاكم بالمدة إلا بعد الفحص (2).
المسألة الخامسة: لو احتمل وجوده بعد المدة فهل يستمر وجوب الفحص خارج المدة أو يكتفى بها؟
الإمامية: قال السيد السبزواري - من فقهاء الإمامية المعاصرين - " لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة " (3).
ويدل عليه إطلاق الروايات (4).
المالكية وابن رشد: ما مر في المسائل السابقة يعد جوابا هاهنا فالفحص متقدم على المدة (5).
المسألة السادسة: هل يشترط الاتصال التام في الفحص أو يكفي ما يسمى فحصا عرفا؟
الإمامية: لا يشترط الاتصال التام كما في اللقطة (6).
المالكية وابن رشد: بما أن الفحص سابق على المدة فليس لبحث هذا الفرع ضرورة واللازم تحقق الفحص الذي يطمئن له الحاكم في ضرب الأجل (7).