أمرها والي المسلمين أن تعتد فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج " (1).
3 - يأمر السلطان الولي بالطلاق فان لم يطلق طلقها الحاكم، اختاره ابن بابويه (2) وابن حمزة (3) والعلامة في القواعد وولده فخر المحققين (4) وكشف اللثام (5) والجواهر (6) وغيرهم.
قال ابن بابويه في المقنع: " إن أبى (أي الولي) أن ينفق عليها أجبره الوالي أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان " (7).
ويقول ابن حمزة في الوسيلة: " إن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم " (8).
ويحاول صاحب الحدائق الجمع بين الروايات على أساس هذا القول (9).
4 - تخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد عدة الطلاق، هذا ما ذكره العلامة المجلسي في محاولة الجمع بين الأخبار، وقد ذكر وجها آخر للجمع وهو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي واخبار عدة الوفاة على عدمه " (10).