أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٦
مسائل في الفحص المسألة الأولى: لو أفادت القرائن عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه فهل يكفي الفحص فيه حتى وان لم يستغرق المدة المحددة للتربص؟ وهل يسقط وجوب الانتظار بحيث يحكم بالفرقة أو يجب الانتظار ثم يفرق بين الزوجة والرجل المفقود بعد أربع سنين؟
الإمامية: يرى علماء الإمامية كفاية الفحص وإن كان في فترة قصيرة وعليها الانتظار طوال السنوات الأربع من دون بحث (1) " للأصل وظهور الإجماع وظهور الأدلة في أن كل واحد منهما - أي الفحص والتربص - واجب مستقل وان ظرف الفحص والسؤال إنما هو في أربع سنين لا أن يكون من مقوماته بحيث ينتفي بانتفائه " (2).
المالكية: لم يكن الفحص لدى المالكية في المدة وإنما يسبقها وليس للفحص زمان محدود فإذا فحص الحاكم ولم يعثر على خبر أمرها بالتربص، واما مكان الفحص فهو انما يتم في البلد الذي فقد فيه والذي دلت القرائن على عدم انتقاله منه وهذه القرائن يصار إليها فلا حاجة إلى الفحص خارج البلد (3).
المسألة الثانية: لو علم عدم النفع من الفحص فسواء فحص أم لا فإنه لن يصل إلى المطلوب فهل يسقط الفحص؟
الإمامية: جاء في تحرير الوسيلة للإمام الخميني " إن علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر

١ - المسالك ج ٢ ص ٣٧، حواشي على اللمعة الدمشقية والروضة البهية (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ط حجرية ج ٢، الشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) الناشر: دار الهادي للمطبوعات، إيران قم المطبعة نمونه، رجب ١٤٠٣ ه‍. ص ١٣٩)، كفاية الأحكام، ص ٢٠٦، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 مسألة 17، منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 2 ص 327، مهذب الاحكام ج 26 ص 131، جامع الأحكام الشرعية ص 495.
2 - مهذب الاحكام ج 26 ص 131.
3 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»