أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٩
المسألة السابعة: لو تبين عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح وبعبارة أخرى لو وقع الخطأ في الفحص مثلا فما هو الحكم؟
الإمامية: إن الطلاق مشروط بالفحص وتربص المدة فإذا " تبين عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح كما لو تبين عدم تحقق الفحص على وجهه " (1) فيجب التدارك ولو بالاستئناف وانكشاف الخطأ قد يكون أثناء العدة أو بعدها قبل زواجها من الثاني أو بعده قبل الدخول وبعده فإذا كان في العدة " وجب التدارك والاستئناف " (2).
وهكذا بعدها قبل التزويج وبعده إلا ان زواجها من الثاني يكون باطلا، وأما إذا كان الثاني قد دخل بها فالمشهور بين الإمامية حرمتها عليه أبدا بعد بطلان النكاح (3) " لوقوعه على غير الوجه الشرعي بل هو نكاح لذات بعل شرعا " (4).
المالكية وابن رشد: إذا كان التربص مترتبا على الفحص فلابد أن يكون على الوجه (5) الصحيح كما يظهر من حكمهم بالفحص والتربص وإن لم يصرحوا بذلك.
المسألة الثامنة لو فحص الحاكم مدة من الزمن ولم يعثر على الزوج أو خبر منه ولكن الفحص لم يكن بقصد الزوجة وانما لقضية أخرى فهل يكفي هذا الفحص لتطليق الزوجة أو أمرها بالاعتداد؟
ويترتب على هذه المسألة ما لو فحص بطلب من زوجة فهل يستغنى به لبقية الزوجات؟
الإمامية: الظاهر وجود اختلاف بين فقهاء الإمامية فمنهم من استقرب الاكتفاء واستشكل آخرون في ذلك. وقد أشار صاحب الجواهر لما مر بقوله " لا يبعد الاكتفاء بالفحص والبحث من الحاكم أربع سنين وإن لم يكن بعنوان التأجيل للمرأة وإن كان هو خلاف ظاهر صحيح بريد

١ - منهاج الأحكام ج ١ ص ٥٢٠.
٢ - نفس المصدر.
٣ - جواهر الكلام ج ١١ ص ٤٥٠.
4 - نفس المصدر.
5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»