أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٠٠
وموثق سماعة " (1) ثم يحاول حمل ما يستوحى من كلام العلامة الحلي من عدم الاكتفاء قائلا " لكن يمكن حمله على ما لا ينافي ما ذكرنا " (2) والحمل يدور مدار الرجوع إلى الحاكم وعدمه فإذا لم تراجع الحاكم واعتدت لا يمكن الاكتفاء بخلاف ما إذا راجعت الحاكم بعد سنوات وكان قد فحص عن الزوج ولم يعثر عليه فيطلقها وتعتد فهذا الإشكال فيه (3). واستقرب صاحب الجواهر الاكتفاء (4)، واختاره من المعاصرين السيد الخوئي في منهاج الصالحين (5) وصاحب ذخيرة الصالحين (6) وجامع الأحكام الشرعية (7) وفي مقابل ما ذكر استشكل البعض (8) ومنشأ الإشكال: " احتمال رفع الأمر من كل زوجة بالخصوص إلى الحاكم الشرعي، لأن كل واحدة منهن مورد الدليل ومحكومة بهذا الحكم، فلا يكون من سنخ تعلق الأحكام بالطبائع، بل يكون مثل تعلق التكاليف الخاصة بالافراد، فلا يجري امتثال أحد عن غيره " (9) لكنه كلام غير تام فليس للفحص موضوعية لكل واحدة. نعم لو نشأ ظن قوي في إمكان العثور عليه أصبح الفحص للزوجة الأخرى أمرا معقولا.
المالكية: يظهر منهم الاستغناء بالفحص لواحدة عن الفحص للبقية.

١ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٤.
2 - نفس المصدر ص 445.
3 - نفس المصدر.
4 - نفس المصدر ص 444.
5 - منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1 ص 327.
6 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331.
7 - جامع الأحكام الشرعية للسيد السبزواري ص 494.
8 - منهاج الاحكام ج 1 ص 518.
9 - مهذب الأحكام ج 26 ص 135.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»