وموثق سماعة " (1) ثم يحاول حمل ما يستوحى من كلام العلامة الحلي من عدم الاكتفاء قائلا " لكن يمكن حمله على ما لا ينافي ما ذكرنا " (2) والحمل يدور مدار الرجوع إلى الحاكم وعدمه فإذا لم تراجع الحاكم واعتدت لا يمكن الاكتفاء بخلاف ما إذا راجعت الحاكم بعد سنوات وكان قد فحص عن الزوج ولم يعثر عليه فيطلقها وتعتد فهذا الإشكال فيه (3). واستقرب صاحب الجواهر الاكتفاء (4)، واختاره من المعاصرين السيد الخوئي في منهاج الصالحين (5) وصاحب ذخيرة الصالحين (6) وجامع الأحكام الشرعية (7) وفي مقابل ما ذكر استشكل البعض (8) ومنشأ الإشكال: " احتمال رفع الأمر من كل زوجة بالخصوص إلى الحاكم الشرعي، لأن كل واحدة منهن مورد الدليل ومحكومة بهذا الحكم، فلا يكون من سنخ تعلق الأحكام بالطبائع، بل يكون مثل تعلق التكاليف الخاصة بالافراد، فلا يجري امتثال أحد عن غيره " (9) لكنه كلام غير تام فليس للفحص موضوعية لكل واحدة. نعم لو نشأ ظن قوي في إمكان العثور عليه أصبح الفحص للزوجة الأخرى أمرا معقولا.
المالكية: يظهر منهم الاستغناء بالفحص لواحدة عن الفحص للبقية.