أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٣
فعن الحنيفة والشافعية كراهة إمامة الفاسق إلا إذا كان إماما لمثله.
واما الحنابلة فقالوا: إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز إمامته للضرورة.
وعن المالكية: إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله (1).
فهل المبعوث من قبل الإمام لابد أن يتصف بالعدالة؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية إلى عدم اشتراطها والاكتفاء بالوثاقة (2) وخالف صاحب المسالك وعلل ذلك بإمكان الركون إلى خبره " حيث لا يظهر ولا يشترط التعدد لأن ذلك من باب الخبر لا الشهادة وإلا لم تسمع لأنها شهادة على النفي ومثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي حتى يقال انه يجوز للشهادة، وانما هو استعلام وتفحص عنه ممن يمكن معرفته له عادة لا استقصاء كلي " (3).
وأورد عليه صاحب الجواهر بأنه إذا كان استعلاما وفحصا فليس للعدالة دخل إذ لا فرق بينه وبين ما يبحث عنه غيره وقد اعتبر في الروايات:
1 - عدم علم الزوجة بموضعه من الأرض.
2 - عدم ورود كتاب منه ولا خبر.
3 - عدم وجدان الحاكم أثرا للمفقود في الفحص.

١ - الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٤٢٩.
٢ - جواهر الكلام، صراط النجاة ص ٤٠٣، منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ج ٢ ص ٣٢٠ م ٨، تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٥ مسألة ١٣، مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٢٨ - ١٢٩، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج ٢ ص ٣٢٧ مسألة ١٤٦٦.
٣ - مسالك الأفهام ج ٢ ص ٣٧.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»