أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٩٤
وقد تضمنت الروايات " الاعتماد على الكتابة التي هي ليس طريقا شرعيا " (1).
أدلة المشهور:
1 - الأصل، أصالة عدم اشتراط العدالة عند الشك فيه.
2 - إطلاق الروايات وعدم تقييد الرسول بالعدالة.
3 - اتفاق الفقهاء على عدم لزوم العدالة.
4 - طريقية العدالة: إن العدالة لو قلنا بها فهي طريق إلى الصدق والأمانة وهما متحققان بالنسبة للموثوق به ولا معنى لجعلها على وجه الموضوعية (2).
المالكية: لم يتطرقوا لوجود شرط فيمن يقوم مقام الحاكم في الفحص فقد جاء في المدونة، ترفع الأمر إلى السلطان فينظر ويكتب " إلى موضعه الذي خرج إليه " (3).
ومن الواضح ان السلطان أو الوالي في البلد يتعذر عليهما البحث بنفسهما وانما يحيلان الأمر لغيرهما وليس من المعقول الاعتماد على غير الموثوق به خصوصا وان المورد من الأمور التي تستدعي الدقة ولو كانوا يشترطون العدالة لأشاروا إليها.
وهكذا الحال في كلام ابن رشد فقد قال: " يكتب الإمام إلى والي البلد الذي يظن أنه فيه أو إلى البلد الجامع إن لم يظن به في بلد بعينه مستبحثا عنه ويعرفه كتابه إليه باسمه ونسبه وصفته ومتجره ويكتب هو بذلك إلى نواحي بلده " (4).
وأما بقية المذاهب فلم يتعرضوا لأصل الفحص.

١ - جواهر الكلام ج ١١ ص ٤٤٥.
2 - مهذب الأحكام ج 26 ص 139.
3 - المدونة م 2 ص 450.
4 - مقدمات ابن رشد ص 406.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»