أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٠٥
كيفية تحقق الطلاق والفرقة إذا انتهت مدة التربص فهل تحتاج إلى الطلاق أو تنقطع العلاقة الزوجية بلا داع لذلك؟ ومن الذي يقوم بإيقاع الطلاق أو الفرقة؟
الإمامية: لهم أقوال في المسألة:
1 - لم يذكر الشيخان (1) وابن البراج (2) وابن إدريس (3) وغيرهم الطلاق.
قال الشيخ الطوسي في النهاية: " إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها " (4). إلا أن عبارة الشيخ لا يستفاد منها ان الحاكم هو الذي يأمرها بالاعتداد ولكنه في الخلاف صرح بذلك حيث قال: " إن لم يكن له ولي أمرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " (5) وكلامه الأخير قد لا يناسب القول الأول وذلك لأن أمر الحاكم بعد فقد الولي.
وقال ابن إدريس: " إن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها " (6).
2 - يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالاعتداد وهو مختار ابن الجنيد والذي يناسب عبارة الخلاف التي مرت. فعن ابن الجنيد كما حكاه عنه صاحب الحدائق " إن لم ينفق الولي أمره السلطان بأن يطلق فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها وإن لم يطلق

١ - المقنعة باب عدد النساء ص ٥٣٧، النهاية باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨.
٢ - المهذب البارع ج ٢ باب المفقود وعدة زوجته ص ٣٣٨.
٣ - السرائر ج ٢ ص ٧٣٦.
٤ - النهاية باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨.
٥ - الخلاف ج ٥ ص ٧٧.
٦ - السرائر ج ٣ ص ٧٣٦.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»