كيفية تحقق الطلاق والفرقة إذا انتهت مدة التربص فهل تحتاج إلى الطلاق أو تنقطع العلاقة الزوجية بلا داع لذلك؟ ومن الذي يقوم بإيقاع الطلاق أو الفرقة؟
الإمامية: لهم أقوال في المسألة:
1 - لم يذكر الشيخان (1) وابن البراج (2) وابن إدريس (3) وغيرهم الطلاق.
قال الشيخ الطوسي في النهاية: " إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها " (4). إلا أن عبارة الشيخ لا يستفاد منها ان الحاكم هو الذي يأمرها بالاعتداد ولكنه في الخلاف صرح بذلك حيث قال: " إن لم يكن له ولي أمرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " (5) وكلامه الأخير قد لا يناسب القول الأول وذلك لأن أمر الحاكم بعد فقد الولي.
وقال ابن إدريس: " إن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها " (6).
2 - يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالاعتداد وهو مختار ابن الجنيد والذي يناسب عبارة الخلاف التي مرت. فعن ابن الجنيد كما حكاه عنه صاحب الحدائق " إن لم ينفق الولي أمره السلطان بأن يطلق فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها وإن لم يطلق