أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧٠
التربص أربعا إلا أن الشيخ لم يذكر مبدأ المدة وعلى هذا يمكن أن يكون قولا ثالثا ولكن الظاهر أن المدة تبدأ من حين الفقد وذلك لأن رفع الأمر إلى الحاكم بعد التربص أربعا فلو كانت بداية المدة من حين الرفع للزم ترتب التربص عليه، اللهم إلا أن يقال إن هناك رفعين رفع للتربص وآخر للفحص وهو بعيد جدا إذ أن عبارة الشيخ لا توحي بذلك.
دليل المشهور: استدل المشهور بعدد من الروايات وهي:
1 - رواية بريد بن معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) " وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه.... " (1).
2 - رواية الحلبي عنه (عليه السلام) " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي غاب فيها.... " (2).
3 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) " في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها (ولم تدر) أحي هو أم ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " (3).
4 - موثقة سماعة " تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض " (4).
مناقشة دليل المشهور:
اما رواية بريد فمع كونها أكثر صراحة من غيرها إلا أن التأجيل غير معلوم المبدء.
قد يقال: إن كلمة " أجلها " يستفاد منها تحديد الأجل من حين الرفع.

١ - الوسائل ج ٢٢ ب ٢٣ من أبواب الطلاق وأحكامه ح ١.
٢ - نفس المصدر ح ٤.
٣ - نفس المصدر ح ٥.
٤ - التهذيب ج ٧ ص ٤٧٩ ح 131.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»