أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٦٨
2 - للزم سقوط المدة عن الصغيرة التي لا توطأ (1).
3 - إن أقصى مدة الحمل ليس أربع سنين (2).
وعللها البعض بأنها المدة التي تبلغ المكاتبة في بلد الإسلام مسيرا ورجوعا. ان هذا التعليل انما يتم إذا كان الفحص في المدة، واما على القول بتقدم الفحص عليها فلا يصار إليه (3).
وعللها البعض بأنه فقد ولم يعلم في أي جهة حصل الفقد من الجهات الأربع فتوزع السنين عليها (4).
وهذا التعليل ليس بصحيح وذلك لأن الفقد قد يكون في جهة خاصة أو بلد محدد، كما أنه لو قسمنا المدة على الجهات فلابد أن يستمر البحث سنة في كل جهة ولم يقل به فقيه، كما أن الفقهاء لم يفتوا بوجوب الفحص في الجهات التي يقطع بعدم توجهه لها.

١ - المصدر نفسه.
٢ - المقنعة ص ٥٣٩.
3 - مقدمات ابن رشد ص 406.
4 - نفس المصدر ص 408.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»