أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧٢
وذهب آخرون إلى أنه من حين انقطاع خبره (1).
المالكية: يرى المالكية ان المدة تبدأ بعد الفحص وعدم العثور على خبره (2) فما نسبه الدكتور وهبه الزحيلي من أن المدة من يوم رفع الأمر للقضاء غير صحيح (3).
الحنابلة: على القول بأن المدة تضرب من قبل الحاكم توجد روايتان ففي إحديهما تبدء من حين رفع الأمر إلى الحاكم، وفي الثانية من حين الفقد (4).
ابن حزم: اختار ابن حزم القول بأن بداية التربص من حين رفع الأمر (5)، وقد نقل وجود روايتين (6) عن عمر إلا أنه ضعف الرواية التي تؤكد أن الأربع من حين الفقد (7).
وغير هذه الأقوال هناك قول ثالث ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الإسلامية وهو كون التربص أربعا من دون تحديد لمبدأ المدة (8).
قد يقال: ليس بالإمكان فرض قول ثالث لدوران الأمر بين رفع الأمر والفقد، الجواب: الأمر ممكن وذلك بأن يقال: إن مبدأ المدة من حين رغبة الزوجة بالفرقة ولعل هذا هو مقصود أصحاب القول الثالث.

١ - المهذب، الشيرازي ج ٢ ص ١٤٦.
٢ - المدونة م ٢ ص ٤٥٠، الشرح الصغير ص ٣٩٤، البهجة في شرح التحفة ج ١ ص ٤٠٢.
٣ - الفقه الإسلامي وأدلته ج ٨ ص ٤٢٠.
٤ - المحرر في الفقه ج ٢ ص ١٠٦، شرح منتهى الإرادات ج ٢ ص ٦١٧، المغني ج ٩ ص ١٣٥، حاشية تصحيح الفروع ج ٥ ص ٥٤٧.
٥ - المحلى لابن حزم ج ٩ ص ٣١٦.
٦ - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ٧٨٧.
٧ - المحلى ج ٩ ص ٣٢٤.
٨ - المحلى ج ٩ ص ٣٢٤.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»