أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٧١
فإنه يقال: المطلوب مضي المدة وليس من المعلوم كون مبدئها من بعد رفع الأمر.
وأما رواية الحلبي فيرد عليها إن مضي أربع سنين لا يعلم هل بعد الرجوع إلى الحاكم أو قبله ففيها إجمال من هذه الجهة (1).
ورواية أبي الصباح أيضا لا يستفاد منها ما ادعاه المشهور.
تبقى رواية سماعة فهي أيضا ليست واضحة الدلالة لأن أمر الحاكم إياها بالانتظار أربع سنين يشمل كلا الحالين واستمرار الانتظار انتظار وإن كان من حين الرفع أظهر.
أدلة القول الثاني: استدل صاحب الحدائق بروايتين:
1 - رواية الحلبي (2). 2 - رواية أبي الصباح الكناني (3).
وبما ان رواية الحلبي تتعارض مع بقية الأخبار في أن الفحص فيها بعد الأربع فقد حاول الجمع بينها بحملها على عدم وقوع الفحص فيها فوجب أن يكون بعدها.
واما صحيحة بريد وموثقة سماعة فيرى ظهورهما فيما رجحه المشهور ولكنه قال " إلا أن باب الاحتمال غير مغلق " (4).
دليل الشيخ الطوسي:
لعل الشيخ اعتمد رواية الحلبي إذ أن بعث الوالي فيها بعد مضي الأربع.
وقد مر الكلام فيها قبل قليل.
الشافعية في القديم: الأظهر عندهم من حين رفع الأمر إلى الحاكم وهو مختار أبي إسحاق،

1 - مهذب الأحكام ج 26 ص 126.
2 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق واحكامه ح 4.
3 - نفس المصدر ح 5.
4 - الحدائق ج 25 ص 485.
(٧١)
مفاتيح البحث: الشيخ الطوسي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»