أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٦٧
ابن معاوية عنه (عليه السلام) (1)، وأبي الصباح الكناني عن الإمام نفسه (2) واما عدم التربص أصلا فنقول به عند وجود القرائن التي تفيد الاطمئنان على وفاته والحكم بهذا ليس لكونه مفقودا وانما لوجود القرائن وما ورد من التربص أقل من أربع سنين لم نر له دليلا.
تعليل الأجل المضروب عرفنا ان هناك من المذاهب الإسلامية التي حكمت بالتربص أربع سنين واختلفت في تعليل هذه المدة بالخصوص دون زيادة ونقصان.
ذهب الإمامية إلى أن المسألة تعبدية (3)، فقد دلت النصوص على ذلك (4) ولا يمكن للمكلف إلا الأخذ بها والعمل على طبقها.
وبنى المالكية أيضا على تعبدية الحكم المذكور وإجماع الصحابة عليه (5).
ولم يذكر الشافعي في القديم والحنابلة تعليلا، نعم اعتمادهم على رواية عمر (6) يمكن أن يجعلهم قد تعبدوا بها.
واختار أبو بكر الأبهري: ان العلة في المدة كونها أقصى أمد الحمل (7) ورد بما يلي:
1 - لو كانت العلة هذه لما كان هناك فرق بين الحر والعبد في تربص زوجتيهما بينما أفتوا بأن زوجة الحر تتربص أربعا والعبد سنتين.

١ - نفس المصدر ح ١.
٢ - نفس المصدر ح ٥.
٣ - مستند الشيعة ج ٢ ص ٧٠٢، بحوث فقهية بحوث الشيخ حسين الحلي ص ٢١٤.
٤ - الوسائل ب ٢٣ من أبواب الطلاق وأحكامه.
٥ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ٢ ص ٦٩٤.
٦ - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127.
7 - مقدمات ابن رشد ص 406.
(٦٧)
مفاتيح البحث: المذهب الحنبلي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»