أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٥٨
حتى يستبين موت أو طلاق ".
وأورد عليه: أنه خبر مرسل والمسند عن علي (عليه السلام) التربص أربع سنين (1) هذا مضافا إلى ورود روايات بطرق خاصة تنتهي إلى أولاد علي (عليه السلام) تقول بالتربص وأولاده أدرى بما جاء عنه (عليه السلام).
3 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوق بأهل الشرك " (2).
وهذه الرواية لا تختلف عن الثانية إلا اننا أوردناها لنقل الخاصة لها في كتبهم ولو سلمنا بصحة سندها فهي تحمل على صورة ما لو علمت حياته ويدلنا على ذلك رواية سماعة " سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق " (3) وهذه الصورة لا إشكال في الانتظار فيها.
ب - الاستصحاب: إن الزوج كان معلوم الحياة وبعد فقده نشك في ذلك فنستصحب حالة الحياة (4).
ويرده: أن الاستصحاب في مرتبة متأخرة عن الامارات والطرق وقد دلت الروايات على الطلاق والفرقة فلا معنى للاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل والروايات من الأمارات وهي متقدمة على الأصول.

١ - نفس المصدر.
٢ - تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧٨ ح 129.
3 - نفس المصدر ص 479 ح 131.
4 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 ... » »»