أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٦٩
مبدأ التربص اختلف القائلون بالتربص أربع سنين في مبدأ هذه المدة:
الإمامية: ظاهر أكثر فتاوى فقهائهم (1) والأشهر عندهم (2) هو أن ابتداء المدة من حين رفع الأمر إلى الحاكم. فإذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من ذلك اليوم (3).
وفي المقابل ذهب البعض إلى أن ابتداء المدة من حين الفقد (4) وقد اختار صاحب الحدائق هذا الرأي إلا أنه فصل المسألة إلى ثلاث صور:
1 - إن رفعت أمرها بعد مضي الأربع من حين الفقد فيفحص الحاكم حتى يعلم أمره فيجري الحكم.
2 - إن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد فيجب عليها التربص مدة الأربع.
3 - إن رفعت أمرها في أثناء الأربع فيجب الإتمام (5).
وهناك رأي ثالث للشيخ الطوسي في الخلاف - إن صح أن يجعل رأيا مستقلا - وهو رفع المرأة أمرها بعد صبر أربع سنين فيفحص الحاكم عنه فإذا " لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها " فإذا لم ينفق عليها أو " لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " (6) فالفحص بعد

١ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٥.
٢ - الرياض ج ٢ ص ١٨٨.
٣ - الغنية لابن زهرة (الجوامع الفقهية ص ٦١٦)، المراسم ص ١٦٧، تحرير الأحكام ج ٢ ص ٧٤، المسالك ج ٢ ص ٣٦، الجواهر ج ١١ ص ٤٤٥، تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٤ مسألة ١١.
٤ - المستند للنراقي ج ٢ ص ٧٠٢.
٥ - الحدائق للبحراني ج ٢٥ ص ٤٨٥.
٦ - الخلاف ج ٥ ص ٧٧ مسألة 33.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»