أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٦٦
الشرعية على الظاهر دون النادر " (1) وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره. حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " (2).
وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده (3).
وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده (4).
وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه (5).
هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي:
1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع.
2 - التربص أربع سنين.
3 - التعمير واختلف في تفسيره.
4 - تأبيد الانتظار.
المختار: بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي (6) وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) (7) وبريد

1 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35.
2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456.
3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36.
4 - نفس المصدر.
5 - المحلى بالآثار ج 9 ص 316.
6 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36.
7 - الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»