أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٤٦
استقراره هل لها أن ترفع إلى الحاكم أمرها؟ وكم يؤجله؟ فأجاب: إذا انقطع خبره وجهل موضعه فهو المفقود، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها أجل المفقود إن كان له مال تنفق منه وتكتفي بقدر ما يفرض لها، وإن لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أجل شهر ونحوه ومتى تم الأجل المضروب والحال على ما كانت فلها أن ترفع أمرها وتطلق عليه " (1).
2 - لو صبرت المرأة ولم تطالب بالفرقة كان لها النفقة لأنها زوجة فتشملها النفقة (2).
3 - إذا طالبت بالفرقة أجلها الحاكم أربع سنين وكان لها النفقة طوال المدة (3). جاء في المدونة الكبرى " ينفق عليها مدة التربص " (4).
4 - لا نفقة لها زمن العدة (5) " لفرض موته بشروعها فيها " (6).
5 - مما سبق يظهر عدم النفقة لها بعد العدة وذلك لأنها إذا لم تستحق النفقة في العدة فمن الأولى أنها لا تستحقها بعد ذلك.
نفقة امرأة المفقود عند الأباضية:
لم يشر صاحب مختصر السبيوي إلا لصورة النفقة في العدة حيث قال: " لا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " (7) ومنه يفهم عدم النفقة بعد العدة، واما النفقة مدة الانتظار فقد يستفاد ثبوتها من العبارة.

1 - المعيار المعرب ج 4 ص 325 - 326.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 568.
3 - المعيار المعرب ج 4 ص 491.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 452.
5 - المدونة م 2 ص 452، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 403.
6 - الشرح الصغير ج 2 ص 695.
7 - مختصر السبيوي ص 328.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 ... » »»