أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٣٣
نفقة الزوجة إن من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة.
والنفقة لغة: ما أنفقت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك (1).
واصطلاحا: إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك (2).
وأسباب وجوبها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك (3).
ونقتصر على بيان نفقة الزوجة دون القسمين الآخرين لوجود علاقة لها بالبحث. اتفقت المذاهب الإسلامية على وجوب نفقة الزوجة على الزوج (4) وقد دلت على ذلك:
1 - الآيات:
منها: قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * (5).
فقوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * دال على الوجوب.
ومنها: قوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) * (6).

١ - لسان العرب ج ١٤ ص ٢٤٣.
٢ - الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٥٣.
٣ - الشرائع ج ٢ ص ٢٩١، تحرير الأحكام ج ٢ ص ٤٥، الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٥٣.
٤ - جواهر الكلام ج ١١ ص ١٩٤، الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٥٣، المحرر في الفقه ج ٢ ص ١١٤.
٥ - البقرة: ٢٣٣.
٦ - النساء: ٣٤.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»