أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١١٣
الحداد هل على زوجة المفقود حداد بعد فراقها عن زوجها؟
الحداد لغة: مأخوذ من الحد وهو لغة: المنع كما قال أبو عبيد ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول. وقال ابن دريد هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة (1).
الحداد شرعا: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها عن الزينة والطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع (2). أو " ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها وبالجملة ترك كل ما يعد زينة تتزين به للزوج، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما " (3) والمناط في كل ذلك العرف " فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين " (4) وقد دلت على وجوبه الروايات (5). وعلى الوجوب جمهور الفقهاء إلا ما يروى عن الحسن البصري من طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتعلان ويصنعان ما شاءا. ومثله عن الحكم بن عتيبة وعن الشعبي أنه كان لا يعرف الاحداد " (6).
ومدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام (7). وقد اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب حداد المتوفى

١ - تاج العروس ج ٢ ص ٣٣٢.
٢ - موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ج ٣، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف مصر، ١٤١٠ ه‍ - ١٩٩٠ م. ص ٢١٣.
٣ - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٣ م ٤.
٤ - نفس المصدر.
٥ - صحيح مسلم ج ١٠ ص ١١٣، سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٩١ - 292.
6 - موسوعة الفقه الإسلامي ج 3 ص 214.
7 - نفس المصدر.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 ... » »»