أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١١١
المذاهب الإسلامية الأخرى:
لهم في المسألة ثلاثة أقوال كما ذكرها ابن حزم في المحلى (1):
1 - عدة وفاة: وهو مختار الشافعي في القديم (2)، والمالكية (3) والحنابلة (4) والأباضية (5) وابن رشد في المقدمات (6) والأوزاعي (7)، وربيعة (8)، وابن تيمية (9) وقد جاءت كلماتهم صريحة في ذلك، ففي المجموع شرح المهذب - من كتب الشافعية " قال في القديم - أي الشافعي -: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج " (10) وفي الشرح الصغير للمالكية " إذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها " (11) وفي المبدع في شرح المقنع للحنابلة " تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " (12) وفي مختصر البسيوي للأباضية " اعتدت أربعة أشهر وعشرا وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " (13) وعن ابن رشد " إن لم يأت - أي الزوج - اعتدت عدة الوفاة " (14) وقال ابن تيمية

١ - المحلى بالآثار ج ٩ ص ٣٢٥.
٢ - المهذب ج ٢ ص ١٤٦، المجموع في شرح المهذب ج ١٨ ص ١٥٨ - ١٥٩.
٣ - مختصر خليل ص ١٧٥، الشرح الصغير ص ٦٩٥، المعيار المعرب ص ٤٨٢.
٤ - المبدع في شرح المقنع ج ٨ ص ١٢٧، الاقناع ج ٣ ص ١١٣، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، ص ٢٥٢.
٥ - مختصر البسيوي ص ٣٢٨.
٦ - مقدمات ابن رشد ص ٤٠٨.
٧ - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص ١٧٠.
٨ - المدونة الكبرى م ٢ ص ٤٥١، المحلى بالآثار ج ٩ ص ٣٢٥.
٩ - الاختيارات الفقهية ص ٢٨١.
١٠ - المجموع في شرح المهذب ج ١٨ ص ١٥٩.
١١ - الشرح الصغير ص ٦٩٥.
١٢ - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127.
13 - مختصر البسيوي ص 328.
14 - مقدمات ابن رشد ص 408.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 ... » »»