المذاهب الإسلامية الأخرى:
لهم في المسألة ثلاثة أقوال كما ذكرها ابن حزم في المحلى (1):
1 - عدة وفاة: وهو مختار الشافعي في القديم (2)، والمالكية (3) والحنابلة (4) والأباضية (5) وابن رشد في المقدمات (6) والأوزاعي (7)، وربيعة (8)، وابن تيمية (9) وقد جاءت كلماتهم صريحة في ذلك، ففي المجموع شرح المهذب - من كتب الشافعية " قال في القديم - أي الشافعي -: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج " (10) وفي الشرح الصغير للمالكية " إذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها " (11) وفي المبدع في شرح المقنع للحنابلة " تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " (12) وفي مختصر البسيوي للأباضية " اعتدت أربعة أشهر وعشرا وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " (13) وعن ابن رشد " إن لم يأت - أي الزوج - اعتدت عدة الوفاة " (14) وقال ابن تيمية