أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٠٧
الشافعية: لم يتعرضوا لهذا الأمر على القول الجديد وذلك لأنهم لم يقولوا بالتربص، نعم إذا علم موته أو طلاقه فيترتب عليها ما يترتب على المتوفى زوجها أو المطلقة (1)، واما على القديم فمع الحكم بالفرقة بعد التربص ففي الرجوع إلى الحاكم وجهان (2). وليس رأي الحنفية عن القول الجديد للشافعية ببعيد إلا في الحكم بموت الزوج إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا ولم يتعرض السرخسي لدور الحاكم (3).
المالكية: حكم فقهاؤهم بعدة الوفاة ولم يرو ضرورة مراجعة الحاكم فيها وانما بمجرد تمامية الأجل تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها (4).
الحنابلة: وافقوا المالكية فيما ذهبوا إليه (5) وان أشار المحرر في الفقه إلى وجود روايتين في الافتقار إلى مراجعة الحاكم في عدة الوفاة (6). والمروي عن عمر بن الخطاب ان الحاكم يأمر ولي الفقيد بطلاق امرأته (7). وذكر المغني روايتين في اعتبار طلاق الولي والاعتداد بثلاث قروء (8).

١ - كتاب الام ج ٥ ص ٢٥٥.
٢ - المهذب للشيرازي ج ٢ ص ١٤٦.
٣ - المبسوط للسرخسي ج ١١ ص ٣٥.
٤ - الشرح الصغير ص ٦٩٥، المفصل الدكتور عبد الكريم زيدان ج ٨ ص ٤٥١.
٥ - الاقناع ج ٣ ص ١١٣، التنقيح المشبع ص ٢٥٢.
٦ - المحرر في الفقه ج ٢ ص ١٠٦.
٧ - سبل السلام ج ٣ ص ٢٥٨.
٨ - المغني ج ٩ ص ١٣٥.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»