عدة طلاق أم وفاة؟
اختلف فقهاء المسلمين في العدة هل أنها عدة طلاق أم وفاة وقبل بيان آرائهم في المسألة لابد من بيان المقصود من العدة.
العدة لغة: من العد وهو إحصاء الشئ عده يعده عدا وتعدادا وعده وعدده.. وعدة المرأة: أيام قروئها. وعدتها أيضا: أيام احدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو اقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها وجمع عدتها عدد (1)، والعدة تطلق لغة ويراد منها أيام حيض المرأة وأيام طهرها (2).
العدة اصطلاحا: هناك عدة تعاريف أوردها الفقهاء وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال.
1 - عرفها صاحب الجواهر - من فقهاء الإمامية - " أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة " (3).
2 - وعرفها الشافعية: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد (4) لتفجعها على زوج (5).
3 - وعن المالكية: مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو فسخ النكاح (6).