أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٠٨
عدة طلاق أم وفاة؟
اختلف فقهاء المسلمين في العدة هل أنها عدة طلاق أم وفاة وقبل بيان آرائهم في المسألة لابد من بيان المقصود من العدة.
العدة لغة: من العد وهو إحصاء الشئ عده يعده عدا وتعدادا وعده وعدده.. وعدة المرأة: أيام قروئها. وعدتها أيضا: أيام احدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو اقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها وجمع عدتها عدد (1)، والعدة تطلق لغة ويراد منها أيام حيض المرأة وأيام طهرها (2).
العدة اصطلاحا: هناك عدة تعاريف أوردها الفقهاء وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال.
1 - عرفها صاحب الجواهر - من فقهاء الإمامية - " أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة " (3).
2 - وعرفها الشافعية: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد (4) لتفجعها على زوج (5).
3 - وعن المالكية: مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو فسخ النكاح (6).

١ - لسان العرب ج ٩ ص ٧٨ و ٧٨.
٢ - الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥١٣.
٣ - جواهر الكلام ج ١١ ص ٣٩١.
4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 7 شمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر، 1404 ه‍ - 1984 م. ص 126.
5 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 517.
6 - نفس المصدر ص 516.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»