4 - وقال الحنابلة في تعريفها: التربص المحدود شرعا، والمراد به المدة التي ضربها الشارع للمرأة، فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بشروط تذكر (1).
5 - وعن الحنفية: أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. أو " تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح سواء كان النكاح صحيحا أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو الموت " (2).
وعرفها صاحب رد المحتار - من الحنفية -: تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه (3).
وهناك فرق بين العدتين - الطلاق والوفاة - يظهر في المقدار والحداد. والنفقة (4) والمقصود من المقدار المدة فعدة الطلاق قد تكون بوضع الحمل بالنسبة للحامل حين الطلاق وقد تكون بالقروء (5) وهي عدة غير الحامل من ذوات الحيض وربما كانت الأشهر الثلاث وهي عدة الآيسة من الحيض.
وعدة الوفاة بالنسبة للحامل وضع الحمل والحائل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام (6).