أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٠٩
4 - وقال الحنابلة في تعريفها: التربص المحدود شرعا، والمراد به المدة التي ضربها الشارع للمرأة، فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بشروط تذكر (1).
5 - وعن الحنفية: أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. أو " تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح سواء كان النكاح صحيحا أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو الموت " (2).
وعرفها صاحب رد المحتار - من الحنفية -: تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه (3).
وهناك فرق بين العدتين - الطلاق والوفاة - يظهر في المقدار والحداد. والنفقة (4) والمقصود من المقدار المدة فعدة الطلاق قد تكون بوضع الحمل بالنسبة للحامل حين الطلاق وقد تكون بالقروء (5) وهي عدة غير الحامل من ذوات الحيض وربما كانت الأشهر الثلاث وهي عدة الآيسة من الحيض.
وعدة الوفاة بالنسبة للحامل وضع الحمل والحائل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام (6).

١ - نفس المصدر ص ٥١٨.
٢ - نفس المصدر ص ٥١٣.
٣ - حاشية رد المحتار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، ج ٣، ط ٢، دار الفكر، ١٣٩٩ ه‍ - ١٩٧٩ م.
ص ٥٠٢.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٧.
٥ - للفقهاء قولان في تحديد معنى القروء:
١ - الاطهار كما هو المشهور لدى الإمامية رواية وعملا حسبما ذكر صاحب الجواهر ج ١١ ص ٣٩٦ وما رواه واختاره مالك والشافعي (الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٥٤٠ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٢٥٦).
٢ - الحيض وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه (تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 256).
6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 513.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»