1 - ذهب بعض المذاهب إلى القول بالصبر حتى يعلم موته أو حياته.
2 - وقال آخرون كالإمامية والمالكية والشافعي في القديم بوجوب التربص أربع سنين وإن اختلفوا في زمان الفحص هل يسبق التربص أو يقع في ضمن السنين الأربع، فإذا أتمت الزوجة هذه المدة تجوز الفرقة على اختلاف في الرجوع إلى الحاكم وعدمه.