أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١١٥
1 - ذهب بعض المذاهب إلى القول بالصبر حتى يعلم موته أو حياته.
2 - وقال آخرون كالإمامية والمالكية والشافعي في القديم بوجوب التربص أربع سنين وإن اختلفوا في زمان الفحص هل يسبق التربص أو يقع في ضمن السنين الأربع، فإذا أتمت الزوجة هذه المدة تجوز الفرقة على اختلاف في الرجوع إلى الحاكم وعدمه.
(١١٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 ... » »»