أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١١٠
وقد وردت الآيات في تحديد العدة، قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) * (1) وقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر...) * (2) وقوله تعالى:
* (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (3).
فهل المفقود عنها زوجها تعتد عدة الطلاق أو الوفاة؟
الإمامية: على قولين:
1 - عدة وفاة وهو المشهور كما صرح بذلك الشهيد الأول في اللمعة والثاني في الروضة:
" المشهور بين الأصحاب أنها تعتد عدة الوفاة " (4) واستدل له بخبر سماعة (5) إلا أنه أورد عليه بأنه موقوف ضعيف السند (6).
2 - عدة طلاق إلا أنها من حيث المدة لا تختلف عن عدة الوفاة (7) وهو الذي احتمله صاحب الجواهر حيث قال: " ولا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق بالمدة المزبورة " (8) واستدل له بإطلاق الأخبار (9).

١ - الأحزاب: ٤٩.
٢ - البقرة: ٢٢٨.
٣ - الطلاق: ٤.
٤ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٦ ص ٦٥.
٥ - المصدر نفسه.
٦ - الحدائق ج ٢٥ ص ٤٨٢.
٧ - تحرير الوسيلة، الإمام الخميني ج ٢ ص ٣٠٧ م ٢١.
٨ - الجواهر ج ١١ ص ٤٤٤.
9 - الروضة البهية ج 6 ص 65.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»