دور الحاكم في الطلاق والعدة هل يحتاج الطلاق أو العدة إلى أمر الحاكم أو لا؟
الإمامية: ذهب المشهور من علمائهم إلى القول بالاحتياج (1) واستدلوا لذلك بأدلة:
1 - إناطة هذا الأمر بحكم الحاكم لأنه أعرف بمواقع الأحكام إذ أنها من المسائل الاجتهادية فلا تناط باجتهاد غير الحاكم.
2 - أصالة بقاء الزوجية وعند الشك بما يوجب زوالها نستصحب بقاءها، لعدم وجود سبب للزوال شرعا غير الموت والموت لا يعلم (2).
وفي مقابل المشهور ذهب صاحب الحدائق إلى عدم التوقف (3). ولعل منشأ هذا القول هو أن عدم الظهور بعد الطلب هذه المدة علامة على الموت، إلا أن هذا التعليل مردود لأمرين:
1 - انها أمارة ظنية والمعتبر هو ظن الحاكم.
2 - إذا لم تبن وتحل للأزواج بخروج العدة فلا فائدة فيها (4).
والعجيب من صاحب الحدائق الذي نفى التوقف يوجب على عدول المؤمنين القيام بالمهم عند عدم الحاكم أو قصور يده (5). ورده صاحب الجواهر بأن " جميع النصوص المزبورة ما بين صريح وظاهر في مدخلية الوالي في ذلك بل ما في بعضها من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع