الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٧
ولكن مع ذلك كله إمكان الفرق بينهما لانطباق البدنة على الناقة دون الجزور بل هو أعم من الأنثى والذكر ولأجل ذلك يختلف الفتاوى.
وعن المشهور لا يمكن انطباق البدنة على غير الناقة وعن آخر: التخيير بين الأنثى والذكر، وفي محكي التذكرة: لا يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور ونحوه عن المنتهى وهو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين.
فملخص الكلام: إن قلنا بوحدة القولين فهو وإلا فمستند عدم القائلين بالوحدة بين البدنة والجزور قوله تعالى (مثل ما قتل من النعم) كما قدمنا لك ورواية أبي الصباح، إلا أن في طريقه محمد بن الفضيل، بل في كشف اللثام: لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف.
(بحث روائي) وعن صاحب الجواهر: اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم حول محمد بن الفضيل وهل هو الفضيل بن محمد بن قاسم أم غيره، وعن الوحيد البهبهاني الاعتراف بأنه هو الفضيل بن محمد بن القاسم، وعن المقدس الأردبيلي في شرح الفوائد إنه اعترف بصحة روايته ولكن عن الشيخ أنه ضعفه.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بصحتها وقبولها فهو الفضيل بن محمد بن القاسم فعلى هذا لا يكون في البين معارض ، فإذن التمسك بها لا مانع منه. ولكن كما قدمنا لك الترجيح مع روايات البدنة لصحتها وتعددها.
وعن صاحب الجواهر ردا على ما عن التذكرة: قال ولم نقف له، أي لصاحب التذكرة على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مماثلا للنعامة على كل حال، لأصالة براءة الذمة المكلف عند الشك في تكليف زائد على وجوب الأنوثية والذكورية.
قال المحقق صاحب الشرايع: (ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين) وقد اختلف الأصحاب عباراتهم بعد العجز عن البدنة فعن بعض: عليه شراء البر معادلا لقيمة البدنة ويتصدق به لكل مسكين مدان، وعن بعض: التصدق بنفس الدراهم، وعن آخر: إطعام ستين مسكينا، وعن بعض: لكل مسكين مد، وفي العروة في باب كفارات الصوم: فإن عجز عن البدنة فعليه صيام ثمانية عشر يوما.
وعن الأستاذ حفظه الله: فإن عجز عن البدنة فعليه أن يعطي لكل مسكين مدين وإن عجز عن الاطعام فعليه التصدق بالدراهم، وإن عجز عن التصدق فيصوم، وخلاصة الكلام بعد العجز عن البدنة هل عليه البر أو مطلق الطعام؟
وقد اختلفت الروايات الواردة في باب الكفارات.
منها ما عن الزهري عن علي بن الحسين (1) فيما رواه الصدوق في محكي المقنع والهداية قال: أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري فقال: يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما)، وقبلها صاحب الحدائق، وعن صاحب الجواهر: لا قائل به، وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن أن يكون مراده قلة القائل، ومعها يصير في حكم إعراض الأصحاب عنها، وأما البر أو مطلق الطعام

1 - الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الصوم، ح (1).
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»