الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٦
وعن صاحب الجواهر قال: مع فرض شمول البدنة للجزور وإلا فلا، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز (1) في قول الله عز وجل (فجزاء مثل ما قتل) قال: (في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة) وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم (2) (في محرم قتل نعامة عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) وقال أيضا في صحيح سليمان بن خالد (3): (في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمة) ولكن في خبر أبي الصباح (4) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد (من قتل) إلى آخره قال: في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور) وعن صاحب الجواهر: ولو قال المحقق في الشرايع: في قتل النعامة بدنة، ولكن لا بد وأن يعمم حتى تشتمل الذكر والأنثى، ولذلك عند الشك في الاجزاء وعدمه لا بد وأن يذبح الناقة لصحة روايتها.
وعن الأستاذ حفظه الله: وما ورد من النصوص في حكم كفارة النعامة على ما في الوسائل سبعة وقد صرح الإمام عليه السلام في ستة منها للنعامة بدنة، وواحدة منها للنعامة جزور، وعن المشهور: في قتل النعامة بدنة، وعبارة بعض الأصحاب مشعر بالاجماع، بل هو المحكي عن أكثر مخالفينا أيضا، وعن صاحب الحدائق: أجمع الأصحاب على أن للنعامة بدنة، ولكن مع ذلك أفتى أن أي في النعامة جزور.
وفي محكي النهاية والمبسوط والسرائر والتذكرة والمنتهى: هو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين - أي الجزور والبدنة - ومستند القائلين بالقول الأول هو النصوص لتعددها وصحتها واعتضادها بمعقد نفي الخلاف والاجماع وأكثر الفتاوى، بل هو المشهور في التعبير نقلا وتحصيلا، ومستند القائلين بالقول الثاني قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ومراده سبحانه وتعالى من المثل في الآية الكريمة هو في الصورة تقريبا فإذن مثل النعامة في الصورة، وإطلاق البدنة على الأعم من الذكر والأنثى في عبارات الأصحاب ورواية أبي الصلاح (5) السابقة (وفي النعامة جزور).
وأجاب الأستاذ حفظه الله: وأما إطلاق الآية فقولهم: مراده تعالى من المثل، المثل في الصورة صحيح، إن لم يكن قيد زائدا على الآية في الرواية وإلا فلا بد وأن يؤخذ بمضمونها، وإلا فيوافق ما عن التذكرة من اعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه، قال: ففي الصغير من الإبل ما في سنه، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، ولكن الانصاف أن للبدنة إطلاق ولا يصح تقييدها بالمماثلة التي ذكرها العلامة، بل لا بد من إعطاء البدنة حتى للنعامة الصغيرة لإرادتهم عن البدنة الجنس، وعن بعض لا فرق بين البدنة والجزور إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم، وإنما سميت البدنة بدنة لعظم بدنها وسمنها.

1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
3 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
5 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»