الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٥
إتلافهما، بل إن خرج بهما لا يجوز قتلهما للمحل في خارج الحرم أيضا كما احتمل في المسالك تحريم الاتلاف والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم لتحريمها في الحرم ابتداء خرج منه الاخراج بالدليل فيبقى الباقي تحت الحرمة، وعن صاحب الجواهر، وإن كان فيه ما لا يخفى.
وعن الأستاذ حفظه الله إن كان مقتضى الروايات عدم جواز القتل والأكل ولو عن المحل في خارج الحرم، فما ذهب إليه المسالك حق لخبر زرارة (١) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة فقال:
يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه) نعم إن خرج بنفسه عن الحرم يخرج من حكم الصيد اتفاقا.
وفي كشف اللثام بعد نقل خبر سليمان بن خالد (٢) قال: لدلالته على أنها كساير الصيود، وحينئذ معنى كلمة (لا أحب) حرمة قتلها على المحرم في الحرم حتى الشراء والاخراج.
وعن صاحب الجواهر: قلت لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء والاخراج دون القتل والاتلاف في الحرم أو في الاحرام.
وعن الأستاذ حفظه الله: وقد ظهر لك من مطاوي ما استظهرناه من الروايات مساواة القمري مع ساير الطيور في المنع حتى الاخراج فيحصل التعارض بين روايتي العيص والخالد لأن مقتضى رواية العيص جواز الاخراج خلافا لما اقتضاه رواية خالد حيث كان مضمونه المنع مطلقا حتى الاخراج، اللهم إلا أن يقال باستثناء الشراء والاخراج منه دون القتل والأكل.
كان البحث في الصيد سابقا وقلنا إنه قسمان فالأول منهما ما لا يتعلق به الكفارة وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، قال المحقق صاحب الشرايع: (الثاني ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان: الأول ما لكفارته بدل، وهو كل ما له مثل من النعم) ومراده من المثل المماثلة في صفة الحيوانية لا القيمة، نحو البدنة في النعامة، والبقرة الأهلية في البقرة الوحشية والشاة الأهلية في الظبي، والأصل فيه قوله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (3) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال، ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا ولو لم يكن في العرف مماثلة.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وأقسامه خمسة: الأول النعامة، وفي قتلها بدنة) وعن الأستاذ حفظه الله ولقد دار البحث فيها بين الأصحاب رضوان الله عليهم هل هي تنطبق على الناقة أو هي أعم منها ومن الإبل؟ فتظهر الثمرة في براءة الذمة في الذبح ثانيا إن قلنا بالثاني، وأما إن قلنا إنها أي البدنة خاصة بالناقة فذبح الإبل لا يكفي في سقوط الذمة عند الشك في اشتغال الذمة وعدمه، فلا بد لتيقن براءة الذمة ذبح الناقة ثانيا ذهب بعض إلى الأول وهو انطباقها على الناقة وإن كان الموجود في الروايات هو انطباق البدنة للجزور أيضا إذ لا فرق بين البدنة والجزور.

١ - الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب كفارات الصيد، ح (٨).
٢ - الوسائل - الباب - ٤٤ - من أبواب كفارات الصيد، ح (٧).
٣ - المائدة: ٩٦.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»