الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٦
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا إن المتيقن من قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد﴾ (1) مأكول اللحم كما هو الحق، والمحقق عدم التلازم بين لزوم الكفارة ومحرم الأكل يكفي جريان أصالة البراءة عند الشك كما قلنا سابقا خلافا لما ذهب إلى أن يثبت حلية القتل بالأخبار عند الشك.
وعن صاحب الجواهر: وأما المعتبرة المستفيضة المبيحة قتلها إذا أرادته أو خشيها على نفسه - التي منها ما سمعته سابقا - ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمن العرزمي (2) (يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه).
وفي خبر أبي البختري (3) المروي عن قرب الإسناد للحميري (يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور).
ومنها صحيح حريز (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيره فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده).
ومنها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (5) الذي عبر بمضمونه في محكي المقنع (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى حجر فلسعته عقرب، فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الحدأة والغراب رميا عن ظهر بعيرك).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه أولا معلومية استثناء صيد البحر منها، وثانيا بعد عدم التلازم بين القتل والكفارة في السباع لا يمكن استظهار الكفارة منها وعدمها، بل الحكم بسكوتها قريب من الفهم، نعم في قوله عليه السلام (إن أرادك فاقتلها) يدل على عدم وجوب الكفارة في قتله عليه.
ومنها صحيح معاوية بن عمار (6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ. قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله).
وعن الأستاذ حفظه الله معناها إن لم يردك فلا تقتله، وإن قتلته فعليك الكفارة في قتله، وبناء على ما قلنا سابقا من عدم لزوم الكفارة في قتل السباع مطلقا يمكن حمله على السباع كما ذهب إليه بعض لأن في قتل الصيد كفارة وقع القتل عمدا أو خطأ أو جهلا.
ومنها مرسل المقنعة (7) قال: (سئل عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه) ولكن مع ذلك

١ - المائدة: ٩٦.
2 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (7).
3 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (12).
4 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (2).
6 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (1).
7 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (13).
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»