الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦١
قال المحقق صاحب الشرايع: (ولا كفارة في قتله خطأ وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام) لصحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني، قال: إن أرادك فاقتله).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيها دلالة على عدم وجوب شئ على المحرم، إن قتل زنبورا خطأ بخلاف قتله عمدا حيث قال عليه السلام: (عليه إطعام شئ من الطعام).
وهل مقتضى قوله عليه السلام: (إن أرادك فاقتله) وجوب الكفارة أم لا؟ وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بجواز القتل للمحرم مع الإرادة فالحق سقوط الكفارة عنه، مع أن الإرادة لا يذهب التعمد في القتل، ولو قلنا بأن العامد تارة يتعمد بالقتل لخوف وأخرى من دونه هذا كله مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه وإنما الاشكال في أن الماتن قال: (وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام) خلافا للنصوص المتفقة على أن للقاتل شئ من طعام لا مطلق الصدقة ولو بكف من طعام، كما هو ظاهر المتن، ولعل التقدير بها لأنه أقل ما ينتفع به الفقير، وأقل ما قدر به ذلك من الطعام في غيرها. هذا مع أن مقتضى قوله عليه السلام: (يطعم شيئا من الطعام) عدم كفاية غيره من الدرهم وغيره، ولكن عن بعض وهو الشيخ في المبسوط إنه فسر الشئ بالتمر، لقول القائل: (ادفع الخطر عنك ولو بتمرة) خلافا للأستاذ حفظه الله حيث قال : لا يمكن تفسير الشئ بالتمر، وعن المقنعة: إن كان الزنبور واحدا فليتصدق بتمرة وعن القواعد أضاف إليها: وشبهها وعن الأستاذ حفظه الله: ولم يعلم مراده بها هل هو التمر أو الزبيب أو الكف أو غير ذلك ولكن الأخير خلاف الظاهر.
ثم إنه قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في قتل الكثير منه، وعن الكافي (فإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة) وعن الفقيه والمهذب (في الكثير منه شاة).
وعن الأستاذ حفظه الله: كل ذلك خلاف ما سمعت من النصوص، لأن مقتضى الروايات الواردة في حكم الزنبور هو الحكم باعطاء كف من الطعام إن كان المقتول واحدا، وإن كان كثيرا فلكل واحد منها كف من طعام، وعن بعض إيجاب الشاة لكثيره، للحمل على الجراد.
وعن الأستاذ حفظه الله: حمل كثير الزنبور في الكفارة على الجراد قياس. وعن بعض أن موردها كبعض العبارات الزنبور المتحد فالمتعدد والكثير خال عن النص فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل وهو البراءة.
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه إشكال لعدم إمكان أن نقول: في الواحد كف من طعام، ولكن في كثيره لزوم الرجوع إلى الأصل وهو البراءة كقولنا لمن يفطر صومه في شهر الصيام عمدا: عليك عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وإن أفطرت شهرا كاملا فلا يجب عليك شئ.
نعم يمكن القول به إن قلنا بتداخل الأسباب، ولكن لم أر القول الأخير في فتاوى الأصحاب.
ثم إن طيور الحرم كما حققناه في محله صيده حرام للمحرم وحرام عليه أيضا لحرمة الحرم، ولا يجوز التعرض لطير الحرم والأخذ منه ولكن مع ذلك اختلف الأصحاب في الدباسى والقمارى واختار بعض جواز شرائهما دون القتل ومنهم

1 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (9).
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»