الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٥
وهو صيد البحر كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه، بل هو كذلك بين المسلمين كما في المنتهى فضلا عن المؤمنين. ثم إن الصيد الذي يعيش في الماء دائما كالسمك فلا يحتاج في تعريفه إلى معونة بيان، وهكذا فيما يعيش في البر دائما وإنما الاشكال والابهام فيما يتردد بينهما في طوال العمر، ولأجل ذلك قال المحقق صاحب الشرايع: (كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء) وعن صاحب الجواهر: وبحكم ذلك التوالد.
وعن الأستاذ حفظه الله: فيما شككنا في جواز قتله وعدمه عند عدم الدليل مقتضى الأصل جواز القتل.
(ومثله الدجاج الحبشي) وعن صاحب الجواهر: المسمى بالسندي والفرغر، وفي المسالك: قيل إنه طائر أغبر اللون قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص.
منها صحيح معاوية بن عمار (3) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد، إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف).
ومنها صحيح جميل ومحمد بن مسلم (4) قالا: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال: نعم، لأنها لا تستقل بالطيران) إلى غير ذلك من النصوص العامة لإباحة كل ما لا يصف والخاصة للدجاج الحبشي ، بل منها يستفاد أنه ليس بصيد، لعدم امتناعه خلافا للمحكي عن الشافعي فحرمه، قال: لأنه وحشي يمتنع بالطيران وإن كان ربما يألف البيوت، وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون.
وعن الأزهري (كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أعتى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد، فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الآن بأعينكم، جعل رجالهم قردة، وبرهم الذرة، وكلابهم الأسود، ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك، وجوزهم السرو، ودجاجهم الفرغر، وهو دجاج الحبش، لا ينتفع بلحمه لرائحته) وعن التهذيب: لاغتذائه بالعذرة.
قال الحقق صاحب الشرايع: (وكذا النعم ولو توحشت) لعدم صدق اسم الصيد عليه أولا، وامتناعه بالعرض ثانيا، وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص (5) الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم عند الشك، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه وعدم جواز قتل ما توحش في غير محله، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضا في المملوك منه، وعن الأستاذ حفظه الله: ضرورة منافاته لاطلاق الروايات الواردة في الباب التي ذكرناها.
قال الحقق صاحب الشرايع: (ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف) وعن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في المستثنى منه، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل.

١ - المائدة: ٩٧ - أحل لكم صيد البحر وطعامه.
2 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام، ح (1) و (2) و (3).
3 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1) و (7).
4 الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
5 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب تروك الاحرام.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»