الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٩
مأكول وغير مأكول؟ فيه خلاف اختار صاحب الجواهر: أنه ضرب واحد وهو مأكول اللحم، ولكن عن صاحب الرياض الاعتراف بأنهما ضربان مأكول وغير مأكول، حيث قال: (لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا، لاطلاق ما دل على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة الشامل لما حل من الغراب، وتقييده بما عدا الغراب لهذين الصحيحين - وهما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (1) (وارم الحدأة والغراب رميا عن ظهر بعيرك) وقول الصادق عليه السلام في خبر حنان بن سدير (2) (والغراب الأبقع ترميه) - وإن أمكن لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل، فإن التعارض بينهما وبين الكتاب عموم من وجه، لأن التعارض بين الكتاب والسنة في الغراب الحلال ومن هنا يقدم صاحب الرياض تخصيص الآية على الرواية.
وعن صاحب الجواهر: ما ملخصه، أولا نمنع كونهما على ضربين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وعلى فرض تسليمه يكون التعارض بينهما هو العموم والخصوص مطلقا، بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كان بينهما التباين.
وعن الأستاذ حفظه الله: سلمنا الفرق بين القتل والرمي: ولكن مقتضى ظهور النصوص المزبورة عدم البأس بالقتل إذا اتفق إفضاء الرمي إليه، فالمتجه ما ذهب إليه صاحب الرياض، ولكن لصاحب الجواهر أن يقول: يجوز له الرمي من دون إفضائه إلى القتل فالمتجه بينهما التباين، هذا كله إن قلنا بكون الغراب على ضربين، وأما إن لم نقل بذلك ففي فصحة من ذلك، لأن مقتضى الآية كما عرفت سابقا عموم الصيد للمحلل والمحرم، ومقتضاه عدم الفرق بين الحدأة والغراب وغيرهما، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين القتل والتنفير وغيرهما من أنواع الأذى، لكن مقتضى الرواية السابقة جواز رمي الغراب والحدأة عن ظهر البعير مطلقا، ولا ريب في أنه خاص بالنسبة إلى ذلك مطلقا، هذا إن لم نقل بوحدة المطلوب كقول القائل: أعتق رقبة ثم بعد ذلك يأمر بعتق رقبة مؤمنة، لأن مقتضى ذلك تفسير الآية بالرواية ولكن ظاهر النصوص يأبى عن ذلك.
قال الحقق صاحب الشرايع: (ولا بأس بقتل البرغوث) كما في القواعد، وعن موضع من المبسوط، وعن صاحب الجواهر للأصل.
وعن الأستاذ حفظه الله: مجرى الأصول يكون مع فقد الأمارة، ومع وجودها لا تصل النوبة إليها، إلا مع عدم شمول الدليل في مورد يشك فيه، وأما إذا لم يكن كذلك كما نحن فيه لوجود الدليل العام الشامل بعمومها الاحتراز عن كل دواب كقوله عليه السلام (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها) فلا يصح التمسك بالأصل، ولذلك بعد قوله للأصل، يقول:
وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال (3) (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) وهو مخصص لعموم قوله عليه السلام: (فإذا أحرمت إلخ) وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل (4) قال: (سألت أبا عبد الله

1 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (11).
3 - الوسائل - الباب - 84 - من أبواب تروك الاحرام، ح (4).
4 - الوسائل - الباب - 78 - من أبواب تروك الاحرام، ح (7).
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»