الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٠
عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال: نعم) وهو أيضا كقبله عام، نعم قيد السائل جواز بالأذية، ولذلك يمكن الحكم بسكوته عن غيره، بمعنى عدم وجود مفهوم الموافقة فيه حتى يمكن الحكم بعدم جواز القتل إن لم يؤذ ، فمقتضى هذه كلها تخصيص العام الشامل لوجوب الاجتناب للمحرم عن كل دواب.
وخبر زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال: نعم) مقتضى ذلك جواز القتل حتى مع عدم الإرادة، نعم في رواية ظاهرها عدم جواز قتل البرغوث، وهي خبر زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) لعمومها البرغوث.
وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن تخصيص ما يقول بالجواز بما إذا لم يتعمد في قتله.
قال المحقق صاحب الشرايع: (وفي الزنبور تردد) ومنشأ الترديد اختلاف الروايات كما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يردك من المؤذيات، وفي بعض آخر جواز القتل مع الكفارة.
وعن صاحب الجواهر: من الأصل وكونه من المؤذيات ومعنى ذلك عدم البأس بالقتل عند الشك في الجواز وعدمه.
ولكن عن الأستاذ حفظه الله: مقتضى قوله عليه السلام: (فإذا أحرمت فاتق الدواب كلها) حرمة ما يدب في الأرض إلا ما خرج بالدليل، ومما يمكن التمسك به لأجل خروج بعض ما يدب في الأرض عن عموم المنع خبر غياث بن إبراهيم (2) عن الصادق عليه السلام قال: (يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب).
وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه احتمالان: الأول عدم البأس بقتل الزنبور مطلقا، وأما غيرها من المؤذيات فجواز قتلها مقيد بالخوف، الثاني: من الممكن القول بأنها من مصاديق ما يخاف، وحينئذ لا يجوز قتلهن إلا مع الإرادة، وأما مع عدمها فيبقى تحت عموم المنع، هذا كله إن قلنا أن المراد من الخوف في الحديث يكون شخصيا، وأما إن لم نقل به بل قلنا مراده عليه السلام من الخوف يكون نوعيا فإذن الحكم هو جواز القتل أراد أم لم يرد.
ومما يؤيد ما قلناه خبر أبي البختري (3) المروي عن قرب الإسناد للحميري عن علي عليه السلام قال: (يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور).
وعن الأستاذ حفظه الله: معنى ذلك جواز قتل الأسد والزنبور مطلقا مع أن الأصحاب رضوان الله عليهم جوزوا قتل الأسد حيث أراد، ومع ذلك يجب عليه الكفارة، هذا كله إن لم نقل بأنه من مصاديق ما يخاف، وأما إن قلنا بأنه من مصاديق ما يخاف يقيد بما إذا أراد ومع عدمها يبقى عدم جواز القتل تحت عموم المنع، ولأجل ذلك وافق الأستاذ الماتن وقال: (والوجه المنع) ومعنى ذلك أن المتيقن من الأدلة عدم جواز قتله مطلقا، بل جواز القتل مقيد بصورة الإرادة، ولأجل ذلك ولو تردد ابتداء في الجواز وعدمه ولكن بعد ذلك حكم بالمنع في فرض عدم الإرادة.

1 - الوسائل - الباب - 79 - من أبواب تروك الاحرام، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (8).
3 - الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام، ح (12).
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»