الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨٠
والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل، فقال: في كل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمرات، قلت: ولم ذاك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، وكان كلما دخل دخلت معه.
وعن الأستاذ حفظه الله: ظاهرها عدم وجوب العمرة في كل سنة إلا أن السائل لما أخبره بدخول الرجل مكة في السنة المرة والمرتين كيف يصنع؟ فأجابه من دون أن يحددها بالوقت ولزوم الفصل بينهما فقال: ولكل شهر عمرة، ولما يعلم في الأقل منه إشكال.
فقال: في كل عشرة أيام عمرة، قال: وحقك.... وكان كلما دخل دخلت معه، وهذه مطلق يشمل باطلاقه فيما إذا كان الفصل أقل من يوم أيضا فإذن يستحب العمرة لكل أحد ولو في كل يوم بل الأقل منه، إلا أن القادم إلى مكة لا بد وأن يأتي محرما بعد مضي الشهر من خروجه عنها، الخلاف ما لم يمض.
منها: عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
كل هذه النصوص تدل على أن الاتيان بالعمرة في كل شهر يكون موردا لتأكيد الشارع المقدس، ولا ينافي اتيانها في كل شهر اتيانها في كل يوم أو في كل عشرة أيام أيضا.
منها: عن إسحاق بن عمار (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.
منها: وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (3) قال: لكل شهر عمرة، قال وقلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة.
يمكن أن يكون داره في المدينة فلا يتمكن من اتيانها في الأقل من شهر فأجابه هكذا.
منها: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (4)، عن الرضا عليه السلام أنه قال: لكل شهر عمرة.
أقول: وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع.
تلخص: مما يمكن ما يستفاد من مجموع هذه النصوص وما ورد من أن العمرة إلى العمرة كفارة بينهما صالح للحكم بالاستحباب وأن الآتي بها له الفضل والثواب.
هذا كله فيما إذا كان الفصل بين العمرتين شهر وأما إذا كان الفصل بينهما عشرة أيام أو اليوم فقط بل الأقل منه مقتضى الأصل العملي في الحكم بالاستحباب وعدمه هو عدم الاستحباب للشك في مشروعيتها عما وقع في الأقل من الشهر.
خلافا لصاحب الجواهر حيث أيد الماتن ويكره، وقيل يحرم، والأول أشبه بقوله: بأصول المذهب وقواعده التي منها التسامح في المستحبات مع أن الأصل في العبادات عدم مشروعيتها حينما يشك في شرعيتها ولذا لا يمكن الاكتفاء

1 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب العمرة، ح (4).
2 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب العمرة، ح (9).
3 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب العمرة، ح (10).
4 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب العمرة، ح (12).
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 » »»