الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨١
في الحكم بالوجوب أو الاستحباب بعدم الدليل بل لا بد مضافا على ذلك وجود الدليل به والذي يمكن أن يقال أو قيل على مشروعيتها أمور، منها: اطلاقات وعدم لزوم الفصل بينهما فيما صدر عنهم عليهم السلام بعبائر متفاوتة والحث والترغيب إليها الظاهرة في أنها مستحبة على كل حال بل في كل يوم، وكفارة من الذنوب وللمأتي بها فضل وثواب، ولذلك ذهب صاحب المستند، إن كان للاتيان بها فضل ولم يكن للتحديد دليل فلا مانع من الأخذ باطلاقات والاتيان في كل حال، فإذا كان كذلك لا يمكن القول بالتعارض بين النصوص المتضمنة للتحديد بأشهر وبينها بالعشرة إذ مقتضى كل منها تأكد الاستحباب في كل يوم وفي اليوم أكثر من مرة أيضا فراجع وتأمل.
منها: التسامح في المستحبات ما وصل إلينا من طريقهم صلوات الله عليهم.
وجوب المرة في العمر، وكفى في ذلك فتاوى العلماء أيضا كما عن الجواهر ذلك.
إنما الكلام فيما زاد عن المرة وحكمها، وعلى فرض عدم العلم ببلوغ النص عن النبي صلى الله عليه وآله بالخصوص في الزائد عن المرة، يمكن إثبات الاستحباب ومشروعيتها بحديث من بلغ لكن الانصاف أن البحث في أدلة التسامح في السنن معلق على عدم العلم بالاستحباب فيما زاد عن المرة أو أكثر، والمفروض ورود الروايات المتظافرة باستحبابها وفيها ترغيب الناس إليها ليعتمر عمرة مفردة. فإذن لا يمكن الحكم بانطباق أدلة السنن في مورد البحث ثم مقتضى أدلة السنن اثبات الأمرين. الأول: هذا العمل ليس بحرام. الثاني: أنه مستحب. وعلى هذا لا يمكن إثبات الاستحباب ونفي الحرمة التشريعية عن هذا العمل في مورد الشك بين الحرمة والاستحباب.
نعم إن كان مرجع احتمال الحرمة في الواقعة إلى أنه ليس بمشروع لأنه أمر عبادي وهو يتوقف على الأمر من ناحية الشارع وبلوغ النص باستحبابه فيمكن اثبات استحبابه بمعونة أدلة التسامح في المستحبات.
هذا كله في اثبات استحباب العمرة وإتيانها أزيد من المرة بالاطلاقات والتسامح في المستحبات لولا المانع.
وأما المانع فهو صحيح الحلبي وحريز اللذان مضى الكلام فيهما في صدر البحث والجواب عنهما.
فيأتي الكلام حول إثباتها في كل يوم، وفي كل شهر، ولكل عشرة أيام عمرة.
وأما حديث لكل شهر عمرة ففي المقامين، الأول: ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، والثاني منهما، ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا وكلاهما يدلان على عدم المنع من إتيانها في كل شهر لا أنهما في مقام إثبات المنع في أزيد من المرة في كل شهر، إذ ليست العمرة استحبابها منحصرة بالمرة في كل سنة وعلى هذا لا يمكن إثبات المنع عن الزائد من المرة في كل شهر. وكذا الكلام في لكل عشرة أيام عمرة تلخص مما قدمنا لك عدم المانع من إتيان العمرة في كل شهر وكذلك الأمر في كل عشرة أيام لتأكدها والحث عليهما في النصوص بخلاف اليوم الذي ليس فيها في اليوم تأكيد. هذا بقي الكلام في عدم الفرق في إتيانها بين الليل واليوم من ناحية الفضل والثواب إذ لا مدخلية في إجزائها وترتب المثوبة عليها اليوم.
وعن صاحب الشرايع: ويتحلل من المفردة بالتقصير ولكن الحلق أفضل عمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور، منها: إن في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز له الحلق، خلافا للمعتمر بعمرة مفردة الذي له الاختبار بينهما، كما
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 » »»