شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٩٦٤
الخلافة المعنوية، فإنه لا قتل فيها.) لما ذكر أن لله خلفاء يأخذون الحكم من الله، ثم جعلهم ظاهرا وباطنا، أورد الحديث وبين محل الحكم جوابا عن اعتراض مقدر. وهو قول القائل: كيف يكون لله خلفاء ظاهرا وباطنا، وقد قال نبيه، صلى الله عليه وآله: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما). وإنما لم يكن القتل في الخلافة المعنوية، لأن الخليفة في الباطن هو القطب، ولا يمكن أن يكون أكثر من واحد، وباقي الخلفاء المعنوية تحت حكمه وتصرفه.
وجواب (ما) قوله من بعد: (فمن حكم الأصل).
(وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة، وإن لم يكن لذلك الخليفة) أي، الخليفة الأولى الذي لا يقتل. (هذا المقام.) أي، مقام الخلافة، أو أخذ الأحكام من الله.
(وهو خليفة رسول الله إن عدل.) أي، الذي قرر على الخلافة خليفة رسول الله إن عدل في الحكم بين الناس. وإن لم يعدل فهو خليفة ظاهرا، لكن لا خليفة رسول الله (17) (فمن حكم الأصل الذي به يخيل وجود إلهين.) هذا جواب (أما). أي، أما قوله: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الأخير منهما). فمن حكم الأصل الذي هو وجوب كون الله تعالى واحدا. والثاني الذي به يخيل جواز وجود إلهين واجب القتل، لئلا يكونا خليفتين، كما لا يكون إلهين.
وإنما كان بالخليفة الثانية تخيل ذلك، لأن الخليفة مظهر الحق في الظاهر، فكونها اثنين، يكون دليلا وعلامة على الهين ظاهرين فيهما. فيخيل أن الأمر كذلك، لكن الثاني منتف بحكم الأصل، فكذلك مظهره أيضا (18)

(١٧) - فإن الخليفة الظاهر لما كان منصوبا من قبل الله تعالى ومجريا لأحكام الله، وبالآخرة له شأن الرسالة، لا يمكن أن يكون الاثنين، إلا أن يكون الناصب اثنين، كما الأمر كذلك في الحكومات الظاهرة. وما ذكره الشارح حق إن رجع إلى ما ذكرنا. (الامام الخميني مد ظله)
(٩٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 955 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 ... » »»