شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٩٦٧
أمر المشيئة بالمشروط لا الشرط، والتعلق به بأمر آخر وبمشيئة أخرى. كما وقع الخلاف بين العلماء أن الأمر بالشئ أمر بما لا يتم ذلك الشئ إلا به، أو لا.
كالوضوء للصلاة. فذهب بعضهم إلى أن الأمر به ليس بعينه أمرا بما لا يتم إلا به، بل بأمر آخر. أما لو نازع فيه منازع، لكان في موضعه، لأن المشيئة تعلقت بالإيجاد في ذلك المحل، فتعلقت المشيئة به أيضا. ولما كان التوجه هاهنا متضمنا معنى الحكم، عداه ب‍ (على) في قوله: (لا على من ظهر).
(فوقتا يسمى به مخالفة لأمر الله، ووقتا يسمى موافقة وطاعة لأمر الله، ويتبعه لسان الحمد والذم على حسب ما يكون.) أي، يسمى الفعل الصادر بسبب تعلق أمر المشيئة بعين ذلك الفعل، عند كونه غير موافق لأمر الشارع، (معصية) و مخالفة لأمر الله. وعند كونه موافقا، موافقة وطاعة، وحينئذ يتبعه لسان الحمد في الطاعة، والذم في المعصية.
(٩٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 973 ... » »»