أي، هذا الآخذ فيما أخذه من الله وقرره في شرع رسول الله بمنزلة ما قرره رسول الله من أحكام شريعة من تقدم عليه من الرسل.
(فاتبعناه من حيث تقريره، لا من حيث إنه شرع لغيره قبله.) أي، فاتبعنا ما قرر رسول الله، صلى الله عليه وآله، من شرع من تقدم عليه من حيث إنه، عليه السلام، قرره وجعله من شريعته وأخبر أن الحكم كذلك عند الله، لا من حيث إنه شريعة غيره. فإنا لسنا مأمورين بشريعة الغير.
(وكذلك أخذ الخليفة عن الله عين ما أخذه منه الرسول. فنقول فيه بلسان الكشف (خليفة الله)، وبلسان الظاهر (خليفة رسول الله). ولهذا مات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه (8) لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه، فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع.
فلما علم ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يحجر الأمر.) (9) أي، لما