شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٧٢
أجرهم). وعلى الثاني، يكون واجبا. لذلك قال الحسن: (تطوعوا ابتداعها، ثم كتب بعد ذلك عليهم). وقيل: ذلك كالتطوع، من التزمه، لزمه، كالنذر.
(وكذلك اعتقدوا) أي، العاملون بها اعتقدوا أن من يعمل بها، يحصل له رضوان الله وثواب الدار الآخرة.
((فآتينا الذين آمنوا) بها (منهم أجرهم وكثير منهم) أي، من هؤلاء الذين شرع فيهم،) أي، في حقهم، وهم المقلدون. (هذه العبادة (فاسقون) أي، خارجون عن الانقياد إليها والقيام بحقها. ومن لم ينقد إليها، لم ينقد إليه مشرعة بما يرضيه). أي، ومن لم ينقد إلى تلك الشريعة الموضوعة لأنفسهم، لم ينقد إليه مشرع ذلك الشرع بالأصالة، وهو الحق بما يرضيه من إعطاء الجنة والخير والثواب.
وذكر ضمير (مشرعه) باعتبار الدين: وفي بعض النسخ: (ومن لم ينقد إلى مشرعه). فضمير (بما يرضيه) عائد إلى (المشرع) حينئذ. (لكن الأمر يقتضى ا لانقياد). أي، لكن الأمر والشأن الإلهي يقتضى وقوع الانقياد على أي وجه كان. فليس المراد بالأمر الأمر التكليفي.
(وبيانه: أن المكلف إما منقاد بالموافقة، وإما مخالف. فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه). أي، لوضوحه. (وأما المخالف، فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد الأمرين: إما التجاوز والعفو) قوله: (الحاكم) يجوز أن يكون مجرورا صفة (للخلاف)، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول. أي لمخالفته الحاكم، أي، يطلب بمخالفته من يحكم عليه أحد الأمرين: إما التجاوز والعفو، (و إما الأخذ على ذلك. ولا بد من أحدهما، لأن الأمر حق في نفسه. فعلى كل حال، قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال) أي، لكن الأمر في نفسه يقتضى الانقياد. وبيانه: أن المكلف إما منقاد للحق بالموافقة والطاعة، أو مخالف له. فالموافق المطيع لا كلام فيه لوضوحه. وأما المخالف، فإنه يطلب بذلك الخلاف الحاكم عليه في ذلك الوقت باقتضاء عينه ذلك الخلاف أحد الأمرين من الله: وهو إما العفو والمغفرة، لتظهر كمال الاسم (العفو) و (الغفور) و
(٦٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»