الأربعة، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز.
ثم قال الرازي: واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصر على أمرين:
الأول -: الخبر وهو:
ما روي من أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال الرسول: " أمسك أربعا وفارق باقيهن ".
وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له عليه السلام: " أمسك أربعا وفارق واحدة ".
واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين:
الأول -: أن القرآن لما دل على عدم الحصر فهذا الخبر كان نسخا للقرآن بخبر الواحد، وذلك غير جائز.
والثاني -: هو أن الخبر واقعه حال، فلعله إنما أمره بامساك أربع ومفارقة البواقي، لان الجمع بين الأربعة وبين البواقي غير جائز، إما بسبب النسب، أو بسبب الرضاع. وبالجملة فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر، فلا يمكن نسخ القرآن بمثله.
الثاني أو الطريق الثاني -: هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع، وهذا هو المعتمد، وفيه سؤالان:
الأول -: إن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ فكيف يقال الاجماع نسخ هذه الآية؟!
والثاني -: إن في الأمة أقواما شذاذا لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع، والاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد.