من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٩٠
جميع الاعداد بدليل: أن لا عدد الا ويصح استثناؤه منه، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا.
الثاني - إن قوله: (مثنى وثلاث ورباع) لا يصلح تخصيصا لذلك العموم: لان تخصيص بعض الاعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي بل نقول: إن ذكر هذه الاعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقا، فان الانسان إذا قال لولده: إفعل ما شئت، إذهب إلى السوق أو إلى المدينة أو إلى البستان، كان تنصيصا في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقا، ولا يكون ذلك تخصيصا للاذن بتلك الأشياء المذكورة، بل كان ذلك إذنا بالمذكور وغيره فكذا هنا، وأيضا فذكر جميع الاعداد متعذر، فإذا ذكر بعض الاعداد بعد قوله:
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) كان ذلك تنبيها على حصول الاذن في جميع الاعداد.
الثالث -: إن الواو للجمع المطلق فقوله: (مثنى وثلاث ورباع) يفيد حل هذا المجموع وهو تسعة بل الحق، أنه يفيد ثمانية عشر، لان قوله: (مثنى) ليس عبارة عن اثنين فقط، بل عن اثنين، اثنين، وكذلك القول في البقية.
واما الخبر فمن وجهين:
الأول -: إنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وآله مات عن تسع، ثم أن الله تعالى أمر باتباعه فقال: " فاتبعوه " وأقل مراتب الامر الإباحة.
والثاني -: إن سنة الرجل طريقته، وكان الزواج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك سنة له، ثم إنه عليه السلام قال: " من رغب عن سنتي فليس مني "، فظاهر هذا الحديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»