من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٩٤
الآية الكريمة: (مثنى وثلاث ورباع) والسنة كما ثبت بقصة غيلان بن أمية، والاجماع لما ذكرناه.
أما عند المذاهب الأخرى فالكثير منهم يرى أن الآية تطلق ولا تحدد عددا مخصوصا كما مر عليك من رأي أهل سدي الذي يفهم من لهجة الفخر الرازي أنه يؤيده كما أيده الشوكاني وجملة من العلماء. ويرى أيضا أن حديث غيلان واقعة خاصة ربما يكون النهي فيها منصبا على الزيادة على الأربع لوجود مانع نسبي أو سببي كما مر، وكذلك علة السند فقد اعتبروه معلولا، واما الاجماع فلم يحصل لكثرة الخارجين عليه، فما هو إذا منشأ نسبة القول بجواز الزيادة على الأربع للشيعة؟.
وانا أوفر عليك الجواب: بان لا منشأ له الا التعصب، وإذا أحسنا الظن فقلة التثبت وسيمر عليك أن كل ما ينسب - الا ما قل - هو من هذا القبيل ولا حول ولا قوة الا بالله!!
3 - لم يتضح لي كيف أن خبر غيلان الثقفي يعتبر نسخا للآية الكريمة بخبر الواحد كما صوره الفخر الرازي مع أنه ليس من قبيل النسخ، لان النسخ دليل وتبيين على انتهاء حكم موجود، وما نحن فيه لا يرفع حكم جواز التعدد، وانما يخصص ذلك العموم، لان معنى التخصيص هو كون الحكم في العموم واقعا على العام في أفراده الباقية بعد التخصيص كما هو هنا، فالعموم هنا لم يرتفع بل هو باق ولكن ليس في حال الجمع، أو قل إن الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في الزمان، فبوسع المرء جمع هذا العدد في أزمنة متعاقبة، اللهم الا أن يصطلح الرازي على التخصيص بأنه نوع من النسخ.
والامر الآخر إن الرازي هو نفسه عدل عن الرأي بقوله: إن الاجماع يكشف عن وجود الناسخ في زمن الرسول، وعلى هذا
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 ... » »»