من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٨٦
أن يجرى في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر) ولما أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وآله: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) أي باقيهن (1). إنتهي رايه بتلخيص.
2 - الثاني من علماء الإمامية المعاصرين السيد صادق الروحاني قال في باب النكاح من كتابه فقه الإمام الصادق فقرة (الزيادة على الأربع في العقد الدائم) ذكر أولا قول العلامة الحلي في التبصرة:
(ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر) فقال:
إجماعا، بل عن غير واحد حكاية إجماع المسلمين عليه، وفي كتاب الجواهر: (إجماعا من المسلمين بل ضرورة في الدين، وما ذكر عن الزيديد من جواز نكاح تسع لم يثبت، بل المحكي عن مشائخهم البراءة من ذلك). إنتهت عبارة الجواهر، ثم قال:
واستدل لهذا الحكم في الجواهر والمسالك وجماعة آخرون بالآية الكريمة: (فانكحوا ما طاب لكم) النساء 30 بتقريب: أن الامر فيها للإباحة ومقتضى إباحة الاعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها لمنافاته الامتنان وقصد التوسيع على العيال، ولان مفهوم هذا المنطوق - أي إباحة الأربع - حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليها، والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا فيتحقق الثاني: حرمة ما زاد على الأربع.
ثم تعقب هذا الاستدلال بأنه استدلال بمفهوم العدد، وان العدد لا مفهوم له، ثم فند رأى من يذهب إلي جواز التسع والثمانية عشر - من غير الامامية طبعا - مستدلا بالآية المذكورة بتقريب: أن الألفاظ فيها معدولة عن اثنين اثنين وثلاث ثلاث وأربع أربع، وان الواو للجمع لأنها عاطفة فيجوز الجمع بين أكثر من أربع، فتعقب هذا

(1) كنز العرفان ج 2 ص 139.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»